عبد الرحمن بن محمد العتائقي الحلي

122

مختصر تفسير القمي

إبراهيم ، فلمّا بعث اللَّه النبي صلى الله عليه وآله « 1 » أنزل عليه آية التحريم : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ » . . . الآية . « 2 » [ 25 ] قوله : « فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ » . . . الآية ، قال : « العبد والأمة إذا زنيا يضربان نصف الحدّ ، فإنّ عادا يضربان الحدّ « 3 » ، حتّى يزنيا ثمان مرّات ، ففي الثامنة يقتلان » . « 4 » [ 29 ] قوله : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » قال : القمار . « 5 » [ 31 ] قوله : « إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ » . . . الآية ، قال الصادق عليه السلام : « الكبائر سبع : ترك الصلاة ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف [ والتعرّب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وما وعد اللَّه في القرآن عليه النار من الزنا وشرب الخمر ] « 6 » وقتل النفس » . « 7 »

--> ( 1 ) . في « أ » : « نبيّه » ( 2 ) . أعلم أنّ هناك في أحاديثنا أخباراً نادرة تشعر بأنّ آدم عليه السلام كان يزوّج ابنته من بطنٍ ابنه الذي كان من بطن آخر ، وبهذا تناسل الخلق عن آدم عليه السلام وكثروا ؛ كما تشعر به الرواية الواردة أعلاه . ولكن هناك طائفة أخرى من الأحاديث تنكر ما تشعر به الطائفة الأولى أشدّ الإنكار وتكذبّها وتقول بأنّ اللَّه عزّوجلّ يتعالى عن أن يخلق أنبيائه ورسوله والمؤمنين من حرام . ومن الجدير ذكره أنّ الطائفة الأولى قد ورد معناها في كثير من التفاسير لأهل السنّة حتّى اشتهر بينهم هذا القول في تفسير هذه الآية ونحوها فراجع مثلًا : تفسير ابن معين ، ص 22 ؛ وتفسير ثعلبي ، ج 4 ، ص 48 ؛ وتفسير السمعاني ، ج 2 ، ص 29 ؛ وتفسير البغوي ، ص 28 ؛ وأحكام القرآن لابن العربي ، ج 4 ، ص 95 . ومن ثمّ فقد حمل العلّامة المجلسي ما ورد في أحاديثنا مما يشعر بهذا المعنى على التقيّة ( بحار الأنوار ، ج 11 ، ص 225 ، ح 4 و 5 ) وللمزيد عن الطائفة الثانية من الأحاديث المنزّهة للَّه‌تعالى عن الحرام . راجع علل الشرايع للصدوق ، ج 1 ، ص 20 ، ح 2 ؛ وبحار الأنوار ، ج 11 ، ص 227 ح 6 . وعلى كلٍّ فلابدّ من الأخذ بالقول الثاني ، وردّ ما ورد في أحاديثنا ممّا يخالفه إلى الأئمّة ، أوحملها على التقيّة ، أو تأويلها بما يتناسب ، والأدلّة العقليّة والنقليّة ( 3 ) . كذا في النسخ ، وفي الأصل : « فمثل ذلك » ( 4 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 64 ، عن تفسير القمّي . هذا ، ولم يذكر المؤلّف تفسير أوائل الآية ، وكذا العلة في الحكم ، وقد وردت في الرواية ، فراجع الأصل ( 5 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 66 ، عن تفسير القمّي . وروى معناه العيّاشي في تفسيره 1 ، ص 235 ، ح 98 ( 6 ) . ما بين المعقوفتين لم يرد في « ب » ( 7 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 68 ، عن تفسير القمّي . وروى نحوه في الكافي ، ج 2 ، ص 211 ، ح 2 ؛ وفي تفسير العيّاشي 1 ، ص 237 ، ح 104